اخر تنسيق في 10-04-2023
قانون الجنسية الجزائرية
الأمر رقم 70- 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970
باسم الشعب،
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة
1965 و18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء،
يأمر بما يلي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى : تحدد الشروط الضرورية للتمتع بالجنسية الجزائرية بموجب القانون، وعند الاقتضاء بواسطة المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يصادق عليها ويتم نشرها.
المادة 2 : تطبق النصوص المتعلقة بمنح الجنسية الجزائرية كجنسية أصلية على الأشخاص المولودين قبل تاريخ إجراء العمل بهذه الأحكام.
غير أن تطبيق هذه النصوص لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعنيين بالأمر استنادا على القوانين السابقة ولا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير استناد على هذه القوانين نفسها.
يسري على شروط اكتساب أو فقدان الجنسية الجزائرية القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقائع أو العقود الناجم عنها الاكتساب أو هذا الفقدان.
المادة 3 : (ملغاة) (1)
المادة 4 : (معدلة) يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون، سن الرشد المدني. (2)
المادة 5 : (معدلة) يقصد بعبارة" بالجزائر" مجموع التراب الجزائري والمياه الإقليمية الجزائرية والسفن والطائرات الجزائرية. (3)
الفصل الثاني
الجنسية الأصلية
المادة 6 : (معدلة) يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية.(1)
المادة 7 : (معدلة) يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر :
1- الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين.
غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن جزائريا قط إذا ثبت خلال قصوره، انتسابه إلى أجنبي أو أجنبية وكان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي أو هذه الأجنبية وفقا لقانون جنسية أحدهما.
إن الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها ما لم يثبت خلاف ذلك.
2- الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها.(2)
المادة 8 : (معدلة) إن الولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 7 أعلاه يعتبر جزائريا منذ ولادته ولو كان توفر الشروط المطلوبة قانونا لم يثبت إلا بعد ولادته.
إن إعطاء صفة جزائري الجنسية منذ الولادة وكذا سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموجب أحكام المادة 7 أعلاه، لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني بالأمر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا إلى الجنسية المكتسبة سابقا من قبل الولد.(3).
الفصل الثالث
اكتساب الجنسية الجزائرية
اكتساب الجنسية بالزواج (1)
المادة 9 : (ملغاة) (2)
المادة 9 مكرر: (مضافة) يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية، بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية :
- أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس،
- الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين (2) على الأقل،
- التمتع بحسن السيرة والسلوك،
- إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.
يمكن ألا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج. (3)
التجنس
المادة 10 : يمكن للأجنبي الذي يقدم طلبا لاكتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل عليها بشرط :
1- أن يكون مقيما في الجزائر منذ 7 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب،
2- أن يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس،
3- أن يكون بالغا سن الرشد،
4- أن تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف،
5- أن يثبت الوسائل الكافية لمعيشته،
6- أن يكون سليم الجسد والعقل،
7- أن يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري.
ويقدم الطلب إلى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط المادة 26 بعده.
الاستثناءات
المادة 11 : (معدلة) يمكن للأجنبي الذي قدم خدمات استثنائية للجزائر أو المصاب بعاهة أو مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر أو لفائدتها، أن يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن أحكام المادة 10 أعلاه.
ويمكن أيضا للأجنبي الذي يكون في تجنسه فائدة استثنائية للجزائر أن يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
إذا توفي أجنبي عن زوجه وأولاده وكان بإمكانه أثناء حياته أن يدخل في الصنف المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، فيمكن هؤلاء أن يطلبوا تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم.(4)
المادة 12 : (معدلة) يمنح التجنس بموجب مرسوم رئاسي.
يمكن أن يغير لقب المعني واسمه، بطلب منه، في مرسوم التجنس.
يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة بالتجنس، وعند الاقتضاء، تغيير الأسماء والألقاب بناء على أمر من النيابة العامة.(1)
المادة 13 : (معدلة) يمكن دائما سحب الجنسية من المستفيد إذا تبين خلال عامين (2) من نشر مرسوم التجنس في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بأنه لم تكن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون أو أنه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسية.
يتم سحب الجنسية بنفس الأشكال التي تم بها منح التجنس، بعد إعلام المعني بذلك قانونا ومنحه مهلة شهرين(2) لتقديم دفوعه.
عندما ما تكون صحة العقود المبرمة قبل نشر قرار سحب الجنسية متوقفة على حيازة المعني بالأمر صفة الجزائري، فإنه لا يمكن الطعن في صحة هذه العقود بحجة أن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية الجزائرية.(2)
استرداد الجنسية الجزائرية
المادة 14 : يمكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية وفقدها، وذلك عن طريق تقديم طلب بعد 18 شهرا على الأقل من الإقامة المعتادة والمنتظمة في الجزائر.
آثار اكتساب الجنسية
المادة 15 : الآثار الفردية : يتمتع الشخص الذي يكتسب الجن سية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها.
المادة 16 : (ملغاة) (3)
المادة 17 : (معدلة) الآثار الجماعية : يصبح الأولاد القصر لشخص اكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 9 من هذا القانون، جزائريين في نفس الوقت كوالدهم.
على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين ابتداء من بلوغهم سن الرشد.(1)
الفصل الرابع
فقدان الجنسية والتجريد منها
فقدان الجنسية
المادة 18 : (معدلة) يفقد الجنسية الجزائرية :
1- الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية،
2- الجزائري، ولو كان قاصر، الذي له جنسية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية،
3- المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسية زوجها وأذن لها بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية،
4- الجزائري الذي يعلن تخليه عن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 17 أعلاه.(2)
المادة 19 : (ملغاة) (3)
المادة 20 : (معدلة) يبدأ أثر فقدان الجنسية الجزائرية :
1- في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 18 أعلاه، ابتداء من نشر المرسوم الذي يأذن للمعني بالأمر في التنازل عن الجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 18 أعلاه، ابتداء من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية من قبل المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل.(4)
المادة 21 : (معدلة) لا يمتد أثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، إلى الأولاد القصر.(5)
التجريد من الجنسية
المادة 22 : (معدلة) كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها:
1- إذا صدر ضده حكم من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر.
2- إذا صدر ضده حكم في الجزائر أو في الخارج يقضي بعقوبة لأكثر من خمس (5) سنوات سجنا من أجل جناية.
3- إذا قام لفائدة جهة أجنبية بأعمال تتنافى مع صفته كجزائري أو مضرة بمصالح الدولة الجزائرية،
ولا يترتب التجريد إلا كانت الأفعال المنسوبة إلى المعني قد وقعت خلال العشر (10) سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية.
ولا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلا خلال أجل خمس (5) سنوات اعتبار من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال.(6)
المادة 23 : يتم التجريد من الجنسية بمرسوم بعد تمكين المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته، وله أجل شهرين للقيام بذلك.
المادة 24 : (معدلة) لا يمتد التجريد من الجنسية إلى زوج المعني وأولاده القصر.
غير أنه، يجوز تمديد التجريد من الجنسية إلى الأولاد إذا كان شاملا لأبويهم.(7)
الفصل الخامس
الإجراءات الإدارية
المادة 25 : (معدلة) ترفع طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية أو التخلي عنها أو استردادها إلى وزير العدل، مصحوبة بالعقود والوثائق والمستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونية.(1)
المادة 26 : (معدلة) إذا لم تتوفر الشروط القانونية، يعلن و زير العدل، عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ إلى المعني.
ويمكن وزير العدل، رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعني.(2)
المادة 27 : (معدلة) يمكن بناء على طلب المعني الصريح، أن يتضمن مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية المذكور في المادة 9 مكرر من هذا القانون تغيير اسمه ولقبه.
يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة باكتساب الجنسية وعند الاقتضاء، تغيير الاسم واللقب، بناء على أمر من النيابة العامة.(3)
المادة 28 : (ملغاة)
المادة 29 : تنشر المراسيم المتعلقة باكتساب الجنسية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتحدث أثرها تجاه الغير ابتداء من تاريخ هذا النشر.
المادة 30 : (ملغاة)
الفصل السادس
إثبات الجنسية والنزاعات
إثبات الجنسية
المادة 31 : يتحمل الإثبات في قضايا الجنسية كل شخص سواء كان بواسطة الدعوى أو عن طريق الدفع يدعي هو نفسه أو شخص آخر بأنه يحمل أو لا يحمل الجنسية الجزائرية.
المادة 32 : (معدلة)عندما يدعي شخص الجنسية الجزائرية كجنسية أصلية يمكن إثباتها عن طريق النسب بوجود أصلين ذكرين من جهة الأب أو الأم مولودين في الجزائر وممتنعين بالشريعة الإسلامية.
ويمكن أيضا إثباتها بكل الوسائل وخاصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرة.
وتنجم الحالة الظاهرة للمواطن الجزائري عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس والتي تثبت أن المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية و كان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب بل وحتى من طرف الأفراد.
إن الأحكام السابقة لا تمس بالحقوق الناتجة عن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج.
تثبت الجنسية الجزائرية للولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده من غير بيانات أخرى تثبت جنسيتها، بشهادة ميلاده وشهادة مسلمة من الهيئات المختصة.(1)
المادة 33 : (معدلة) يثبت اكتساب الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم.
في حالة ما إذا كانت الجنسية الجزائرية مكتسبة بمقتضى معاهدة، يجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة.(2)
المادة 34 : تثبت الجنسية الجزائرية بالإدلاء بشهادة الجنسية يسلمها وزير العدل، أو سلطات مؤهلة لذلك.
المادة 35 : (معدلة) يثبت فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من المادة18 أعلاه بنظير المرسوم.
وعندما ينتج الفقدان عن التصريح بالتخلي عن الجنسية المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل، تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع عليه بصورة قانونية.
ويثبت التجريد من الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم.(3)
المادة 36 : (معدلة) يتم في كل الحالات، إثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها بالإدلاء بنسخة من حكم قضائي بت فيه نهائيا وبصورة أساسية.(4)
النزاعات
المادة 37 : (معدلة) تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية.
وتعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون.
وعندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاكم الأخرى تؤجل هذه الأخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها منقبل المحكمة المختصة محليا، التي يجب أن يرفع إليها الأمر خلال شهر من قرار التأجيل من قبل الطرف الذي ينازع في الجنسية وإلا أهمل الدفع.
وتكون الأحكام المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة للاستئناف.
وعندما يقتضي الأمر تفسير أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع، تطلب النيابة العامة هذا التفسير من وزارة الشؤون الخارجية.
وتلتزم المحاكم بهذا التفسير.(1)
المادة 38 : (معدلة) لكل شخص الحق في إقامة دعوى يكون موضوعها الأصلي استصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية. ويرفع المعني بالأمر الدعوى ضد النيابة العامة مع عدم الإضرار بحق تدخل الغير.
وللنيابة العامة وحدها الحق في أن ترفع ضد أي شخص كان دعوى يكون موضوعها الأصلي إثبات تمتع المدعي عليه بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها، وهي ملزمة بإقامة الدعوى في حالة ما إذا طلبت منها ذلك إحدى السلطات العمومية.(2)
المادة 39 : (معدلة) يجري التحقيق والحكم في النزاعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد الإجراءات العادية.
وعندما تقدم العريضة من قبل أحد الأشخاص يتعين على النيابة العامة أن تبلغ نسخة منها إلى وزير العدل.(3)
المادة 40 : (معدلة) تنشر الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية المنصوص عليها في المواد 37 و38 و39 أعلاه، بإحدى الجرائد اليومية الوطنية، وتعلق بلوحة الإعلانات بالمحكمة المختصة.(4)
الفصل السابع
أحكام خاصة
المادة 41 : يلغى القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
المادة 42 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 شوال 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970.
هواري بومدين